الميرزا جواد التبريزي
489
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
شركات التأمين ( 1766 ) ما حكم مبلغ التأمين على الحياة والذي يستقطع شهرياً من الراتب ، هل فيه خمس أم يحتسب من مؤونة السنة ؟ علماً بأنه عند الوفاة يدفع البنك كامل المبلغ وزيادة مبلغ سنة ألف ريال ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب فيه الخمس إذا كان عاملا في شركة حكومية أو مختلطة ، وأما إذا كان في شركة أهلية فيجب الخمس آخر السنة ، والله العالم . ( 1767 ) هل يتعلق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين وفقاً للعقد معها على الخسارة أو الجروح التي يتعرض لها المؤمّن عليه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان المال من شركة التأمين الأهلية فيجب فيه الخمس ما لم يصرف في المؤونة وإذا كانت الشركة حكومية فيعامل مع المال معاملة مجهول المالك ، والله العالم . ( 1768 ) هناك من الفقهاء من يرى أن لا ضرورة لادراج عقد التأمين تحت عنوان عقد معهود في الشريعة الاسلامية بل يمكن أن يعد عقداً مستقلا بنفسه ولا مانع من ذلك شرعاً فما هو رأي سماحتكم في هذا التوجيه ؟ يذهب البعض إلى أن الأصول العملية لا تصحح لنا إجراء معاملة التأمين فأصالة الفساد تقتضي عدم ترتب الأثر على هذه المعاملة . فكيف تناقشون هذا القول مفصلا ؟ تفتون سماحتكم بصحة عقد التأمين ، فهل يمكن معرفة كيفية تخريجكم لذلك مع الاستدلال عليه بالتفصيل ؟ بسمه تعالى ؛ عقد التأمين عندنا مندرج في الهبة المشروطة ويترتب عليه أحكامها باعتبار أن المؤمن له يهب مبلغاً من المال في كل قسط إلى المؤمن ويشترط عليه أو يتعهد المؤمن أنه على تقدير وقوع حادثة للمؤمن له يتدارك المؤمن خسارته من ماله أو يعطيه المال في زمان خاص أو يعطيه لورثته على تقدير موته وأمثال ذلك ، والله العالم .